العلامة المجلسي

367

بحار الأنوار

جمعا ، وروى بسند ضعيف عامي ( 1 ) من فاتته العيد فليصل أربعا ، ويدل على مذهب ابن حمزة رواية زرارة ( 2 ) وفي سندها جهالة والأحوط بل الأظهر عدم القضاء . 17 - فقه الرضا : قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن الصلاة في العيدين واجب فإذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل ، وهو أول أوقات الغسل ، ثم إلى وقت الزوال والبس أنظف ثيابك وتطيب وأخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الامام فان صلاة العيدين مع الامام مفروضة ، ولا يكون إلا بامام وبخطبة . وقد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزئ من غسل العيدين . وصلاة العيدين ركعتان وليس فيهما أذان ولا إقامة ، والخطبة بعد الصلاة في جميع الصلوات غير يوم الجمعة ، فإنها قبل الصلاة ، وقرأ في الركعة الأولى هل أتيك حديث الغاشية ، وفى الثانية والشمس أو سبح اسم ربك ، وتكبر في الركعة الأولى بسبع تكبيرات ، وفي الثانية خمس تكبيرات ، تقنت بين كل تكبيرتين . والقنوت أن تقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والمغفرة ، وأهل التقوى والرحمة أسئلك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، ولمحمد ذخرا ومزيدا أن تصلي عليه وعلى آله ، وأسئلك بهذا اليوم الذي شرفته وكرمته وعظمته وفضلته بمحمد صلى الله عليه وآله أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، إنك مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين .

--> ( 1 ) التهذيب ج 1 ص 291 ، عن أبي البختري عن الصادق ( ع ) . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 291 .